س: ما حكم التسمية عند الوضوء ؟
ج: اختلف الفقهاء في حكم التسمية عند الوضوء هل هي سنة
أم واجبة لا بد منها لصحة الوضوء على قولين: فذهب جمهور الفقهاء من الحنفية، والمالكية، والشافعية والحنابلة في المذهب إلى أن التسمية في الوضوء سنة.
واستدلوا على ذلك بما رواه أبو هريرة الله قال : قال رسول الله من توضأ وذكر اسم الله تطهر جسده كله ، ومن توضأ ولم
يذكر اسم الله لم يتطهر إلا موضع الوضوء).
وهذا الحديث صريح في أن ذكر اسم الله قبل الوضوء يطهر الجسد كله، وأن من لم يذكر اسمه تطهر موضع الوضوء فقط
فدل على أن التسمية سنة لا فرضا، إذ لو كانت فرضا لذكر ذلك.
وذهب الإمام أحمد في رواية عليها المتأخرون من الحنابلة إلى أن التسمية واجبة لا بد منها شرعاً لصحة الوضوء، ومتى نسيها المتوضئ سقطت.
واستدلوا على ذلك بما رواه أبو سعيد، أن النبي ﷺ قال: (لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه).