س: ما حكم المسح علي العمامة؟
adminaswan
11 سبتمبر، 2024
سلسلة الفتاوى العصرية
79 زيارة
س: ما حكم المسح علي العمامة؟.
ج: إذا كان الفقهاء قد اتفقوا على أن مسح الرأس فرض في الوضوء كما سبق القول، ولكن ما الحكم إذا كانت هناك عمامة على الرأس، فهل يجوز المسح عليها بدلاً من المسح على الرأس؟.
أم أنه يجب نزعها والمسح على الرأس؟.
اختلف الفقهاء في ذلك على قولين:
فذهب جمهور الفقهاء ومنهم الحنفية والمالكية، والشافعية إلى أنه لا يجوز المسح على العمامة. واستدلوا على ذلك بقوله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ. فقد أوجب الظاهر في هذه الآية تعلق الفرض بالرأس من غير حائل، والعمامة لا تسمى رأساً ، وقد أمر الله تعالى بمسح
الرأس، فلا يترك المتيقن للمحتمل. وما رواه عبد الله بن عمر قال : (دعا النبي ﷺ بماء فتوضأ واحدة واحدة فقال: هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به، ثم دعا بماء فتوضأ مرتين مرتين، فقال: هذا وضوء من يؤتي أجره مرتين ثم دعا بماء، فتوضأ ثلاثا ثلاثا فقال : هذا وضوئي ووضوء الأنبياء قبلي).
وذهب الحنابلة، والأوزاعي، وأبو ثور ، والثوري والقاسم بن سلام إلى أنه يجوز المسح على العمامة ويجزئ عن الرأس.
واستدلوا على ذلك بما رواه المغيرة بن شعبة أن النبي توضأ فمسح بناصيته، وعلى العمامة وعلى الخفين). وما رواه جعفر بن عمرو بن أمية، عن أبيه، قال: رأيت النبي يمسح على عمامته وخفيه).
والراجح هو التوسط بين القولين، فقد ثبت المسح على العمامة عن النبي ، وثبت أنه مسح على رأسه وأدخل يده تحت عمامته،عن النبي ، وثبت أنه مسح على رأسه وأدخل يده تحت عمامته، فدل على جواز المسح على أن يكون ذلك متى شعر المكلف بحرج ومشقة، كما في البلاد الباردة، أما إذا كان نزع العمامة سهلا ميسورا كان الرجوع إلى الأصل وهو مسح الرأس أولى.
أ . د / محمود صديق رشوان
أستاذ ورئيس قسم الفقه المقارن
كلية الشريعة والقانون بأسيوط
لمطالعة الكتاب كاملا على الرابط التالى