س: ما حكم نقض الوضوء بالخارج غير المعتاد؟
ج: يقصد بالخارج غير المعتاد ما خرج من أحد السبيلين على
سبيل الندرة لا الاعتياد كالدود والحصى والريح يخرج من القبل فهل ينتقض الوضوء بخروج مثل هذه الأشياء ؟.
اختلف الفقهاء في ذلك على قولين:
فذهب جمهور الفقهاء ومنهم الحنفية والشافعية والحنابلة إلى
أنه ينقض الوضوء كالخارج المعتاد.
وذهب المالكية إلى أن الخارج غير المعتاد لا ينقض الوضوء. والراجح هو القول الأول القائل بأن الخارج من السبيلين ينقض الوضوء ولو كان غير معتاد، لقوة أدلته، ولأن هذا القول فيه احتياط في أمور العبادة فكان أولى.