س: هل ينقض الوضوء بالخارج النجس من غير السبيلين؟

س: هل ينقض الوضوء بالخارج النجس من غير السبيلين؟

ج يقصد بالخارج من غير السبيلين ما خرج غير معتاد من الأنف أو الفم أو العين أو أي جرح من الجسد، وذلك كالقيء، والرعاف وهو الدم الخارج من الأنف، والدم الخارج من أي جرح، فهذه أشياء خرجت من الجسم، فهل ينتقض الوضوء بخروج هذه الأشياء أم يبقى المرء على طهارته؟.

اختلف الفقهاء في ذلك على قولين:

فذهب الحنفية والحنابلة إلى أن الخارج النجس من غير السبيلين ينقض الوضوء إذا كان كثيراً أو فاحشا.

وذهب المالكية والشافعية إلى أن الخارج من غير السبيلين لا

ينقض الوضوء .

والراجح هو القول الثاني القائل بأن الخارج من غير السبيلين لا ينقض الوضوء، لقوة أدلتهم، ولأن ما استدل به أصحاب القول الأول من أحاديث كلها أحاديث ضعيفة، يضاف إلى ذلك أن الأصل الطهارة وعدم نقض الوضوء حتى يقوم ما يدفع هذا الأصل، ولم يقم دليل على ذلك.

 أ . د / محمود صديق رشوان
أستاذ ورئيس قسم الفقه المقارن

كلية الشريعة والقانون بأسيوط

لمطالعة الكتاب كاملا على الرابط التالى

https://libraries.rf.gd/book?v=52

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Sahifa Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.