س: ما حكم نقض الوضوء بالخارج من أحد السبيلين؟

س: ما حكم نقض الوضوء بالخارج من أحد السبيلين؟.

ج الخارج من أحد السبيلين : القبل والدبر إما أن يكون معتاداً كالبول والغائط والريح، وإما أن يكون غير معتاد كالحصى والدود. وقد اتفق فقهاء المذاهب الأربعة على أن الخارج المعتاد من أحد السبيلين ينقض الوضوء، وذلك كالبول والمذي والودي والغائط والريح.

واستدلوا على ذلك بما رواه أبو هريرة الله يقول : قال رسول الله : (لا تقبل صلاة من أحدث حتى يتوضأ، قال رجل من

حضرموت: ما الحدث يا أبا هريرة ؟، قال : فساء أو ضراط).

وأجمع أهل العلم على أن الخارج المعتاد من السبيلين متفق

على أنه ينقض الوضوء .

 أ . د / محمود صديق رشوان
أستاذ ورئيس قسم الفقه المقارن

كلية الشريعة والقانون بأسيوط

لمطالعة الكتاب كاملا على الرابط التالى

https://libraries.rf.gd/book?v=52

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Sahifa Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.