س: ما حكم نقض الوضوء بالخارج من أحد السبيلين؟
adminaswan
29 سبتمبر، 2024
سلسلة الفتاوى العصرية
20 زيارة
س: ما حكم نقض الوضوء بالخارج من أحد السبيلين؟.
ج الخارج من أحد السبيلين : القبل والدبر إما أن يكون معتاداً كالبول والغائط والريح، وإما أن يكون غير معتاد كالحصى والدود. وقد اتفق فقهاء المذاهب الأربعة على أن الخارج المعتاد من أحد السبيلين ينقض الوضوء، وذلك كالبول والمذي والودي والغائط والريح.
واستدلوا على ذلك بما رواه أبو هريرة الله يقول : قال رسول الله : (لا تقبل صلاة من أحدث حتى يتوضأ، قال رجل من
حضرموت: ما الحدث يا أبا هريرة ؟، قال : فساء أو ضراط).
وأجمع أهل العلم على أن الخارج المعتاد من السبيلين متفق
على أنه ينقض الوضوء .
أ . د / محمود صديق رشوان
أستاذ ورئيس قسم الفقه المقارن
كلية الشريعة والقانون بأسيوط
لمطالعة الكتاب كاملا على الرابط التالى