س: ما حكم خروج الغائط والبول من غير المخرج المعتاد؟
adminaswan
29 سبتمبر، 2024
سلسلة الفتاوى العصرية
22 زيارة
س: ما حكم خروج الغائط والبول من غير المخرج المعتاد؟.
ج : قد يخرج البول أو الغائط من جسم الإنسان بطريق غير المخرج المعتاد، كما لو ركب قسطرة تسحب منه البول أو الغائط وقتا معينا، فهل ينتقض وضوؤه هنا ام يكون صحيحا لأنه لم يخرج من المخرج المعتاد؟.
اختلف الفقهاء في ذلك على قولين:
فذهب الحنفية والشافعية في وجه والحنابلة إلى أن خروج الغائط والبول ولو من غير المخرج المعتاد ينقض الوضوء .
وذهب المالكية والشافعية في الصحيح إلى أن خروج الغائط والبول من غير المخرج المعتاد لا ينقض الوضوء.
والراجح هو القول الأول الذي يرى أن خروج الغائط والبول ناقض للوضوء ولو خرج من غير مخرجه المعتاد، لأن العبرة بنجاسته لا بمخرجه، فالغائط والبول نجس باتفاق الفقهاء، فخروجه من غير مخرجه المعتاد ناقض للوضوء.
أ . د / محمود صديق رشوان
أستاذ ورئيس قسم الفقه المقارن
كلية الشريعة والقانون بأسيوط
لمطالعة الكتاب كاملا على الرابط التالى