س: ما حكم الشك في الطهارة؟
adminaswan
29 سبتمبر، 2024
سلسلة الفتاوى العصرية
44 زيارة
س: ما حكم الشك في الطهارة؟
ج: يقصد بذلك أن يكون الشخص متيقنا أنه على طهارة ولكنه شك في وقوع الحدث، أو متيقنا الحدث وشك أنه تطهر، فما الحكم في هذه الحالة؟.
اتفق فقهاء المذاهب الأربعة على أن من تيقن الحدث وشك في الطهارة أنه يتوضأ، ويعتد باليقين هنا، واختلفوا بعد ذلك فيمن تيقن الطهارة وشك في الحدث على قولين:
فذهب جمهور الفقهاء ومنهم الحنفية والمالكية في قول والشافعية والحنابلة إلى أن من أيقن بالطهارة وشك في الحدث فهو على الطهارة.
وذهب المالكية في المذهب إلى أن من تيقن الحدث وشك في الطهارة فإن كان ذلك يلحقه كثيرا وهو الموسوس فإنه يكون على الطهارة، وإن لم يلحقه كثيرا فإنه يكون محدثا .
والراجح هو القول الأول القائل بأن من تيقن الطهارة وشك في الحدث يكون على الطهارة، لما رواه عباد بن تميم عن عمه الله أنه شكا إلى رسول الله ﷺ الرجل الذي يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة؟ فقال : لا ينفتل أو لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، ولأن هذا ما ورد في صحيح السنة فيجب العمل به منعا للوسوسة، ولأن من بدأ في الشك يزيد معه الأمر فيصل إلى حد الوسوسة، فيجب قطع دابر الشيطان بالأخذ باليقين وطرح الشك كما هي العادة في كل شيء.
أ . د / محمود صديق رشوان
أستاذ ورئيس قسم الفقه المقارن
كلية الشريعة والقانون بأسيوط
لمطالعة الكتاب كاملا على الرابط التالى