س: ما المقدار الواجب في مسح الرأس؟
adminaswan
11 سبتمبر، 2024
سلسلة الفتاوى العصرية
46 زيارة
س: ما المقدار الواجب في مسح الرأس؟
ج: اتفق فقهاء المذاهب الأربعة على أن مسح الرأس فرض من فرائض الوضوء، ثم اختلفوا بعد ذلك في المقدار الواجب مسحه من الرأس على ثلاثة أقوال:
فذهب الحنفية، والإمام أحمد في رواية إلى أنه يكفي في مسح الرأس مقدار الناصية، وهو ربع الرأس.
واستدلوا على ذلك بما يلي:
۱- قوله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ. فقد أمر الله سبحانه بمسح الرأس، والباء في قوله تعالى: (برؤوسكم) تدل على التبعيض، كما يقال ضربت بالسيف أي بطرف منه، وفي الآية ما يدل على البعض، وهو مجمل في مقدار ذلك البعض بيانه في فعل رسول الله ، حيث مسح بناصيته.
وما رواه المغيرة بن شعبة له أن النبي ﷺ توضأ فمسح بناصيته، وعلى العمامة وعلى الخفين)، وهذا الحديث صريح الدلالة على أن مسح الناصية يكفي عن مسح ما بقي من الرأس فكان هو القدر المفروض في المسح.
وذهب المالكية، والحنابلة في المذهب إلى أنه يجب مسح جميع الرأس. واستدلوا على ذلك بقوله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ. فالباء في قوله تعالى: (برؤوسكم) تفيد الإلصاق، والإلصاق يعني تعميم جميع الرأس، فلا يجوز مسح بعض الرأس في الوضوء .
وما رواه عمرو بن يحيى المازني عن أبيه (أن رجلا قال لعبد
الله بن زيد، وهو جد عمرو بن يحيى: أتستطيع أن تريني كيف كان رسول الله يتوضأ ؟ . فقال عبد الله بن زيد: نعم، فدعا بماء، فأفرغ على يديه فغسل مرتين، ثم مضمض واستنثر ثلاثا، ثم غسل وجهه ثلاثا، ثم غسل يديه مرتين مرتين إلى المرفقين، ثم مسح رأسه بيديه، فأقبل بهما وأدبر ، بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه، ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه، ثم غسل رجليه).
وذهب الشافعية إلى أن المقدار الواجب مسحه هو أقل ما
يتناوله اسم المسح، ولو شعرة واحدة.
واستدلوا على ذلك بقوله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ. فالباء في قوله تعالى : (برؤوسكم) تدل على التبعيض، لأن الباء إذا دخلت على فعل يتعدى بنفسه، كما ورد في الآية كانت للتبعيض، وإن لم يتعد كانت للإلصاق، فلما صلح حذفها في الآية دل على دخولها للتبعيض، فكانت الآية دليلا على أن الواجب مسح البعض ولو شعرة واحدة.
وما رواه المغيرة بن شعبة أن النبي ﷺ توضأ فمسح بناصيته،
وعلى العمامة وعلى الخفين). والحديث صريح في ثبوت مسح النبي ﷺ بناصيته، فهذا يمنع وجوب استيعاب مسح الرأس كاملا في الوضوء، كما يمنع أيضًا التقدير بالربع ونحوه، لأن الناصية ما بين النزعتين وهو ما دون الربع، فتعين أن يكون الواجب أقل ما يتناوله اسم المسح، وذلك يتحقق ولو بشعرة واحدة.
والراجح هو القول الثالث الذي يرى أن المسح يتحقق بمسح
البعض ولو شعرة واحدة، لأن الباء في القرآن قد جاءت لمعنى ولا يصح أن تكون زائدة، أو تكون للإلصاق، لأن الإلصاق واقع بدون ذكرها، فكان حملها على فائدة وهو التبعيض أولى، خاصة مع ما ثبت من مسحه على ناصيته، فكان الواجب مسح البعض، والمستحب استيعاب الرأس.
الأذنان من الرأس).