س: ما حكم العجز عن الاستنجاء ؟
adminaswan
10 سبتمبر، 2024
سلسلة الفتاوى العصرية
82 زيارة
س: ما حكم العجز عن الاستنجاء ؟.
ج: اتفق فقهاء المذاهب الأربعة على أن من عجز عن الاستنجاء رجلا كان أو امرأة سقط عنه وصلى بالنجاسة، لأن الإنسان مكلف على حسب قدرته، وقد أسقطها عنه الحنفية مطلقا، وقال الجمهور إن وجد من يزيلها عنه من زوجة أو زوج بالنسبة للمرأة قام بها عنه، وإلا سقطت في حقه.
واستدلوا على ذلك بالآيات والأحاديث التي تجعل الإنسان مكلفا على قدر طاقته، وأنه لا يكلف أوسع مما في طاقته، كما أن الإنسان في حال الاستنجاء يكشف العورة، ولا يجوز كشفها إلا لضرورة، والاستنجاء لا يعد ضرورة حتى تكشف لغير زوج أو زوجة.
أ . د / محمود صديق رشوان
من علماء الأزهر الشريف