نزول سن الحضانة بين أسئلة المصريين وأجوبة العلماء!
adminaswan
16 مايو، 2026
بناء الأسرة
40 زيارة

بقلم الشيخ : تامر الشبينى
نزول سن الحضانة بين أسئلة المصريين وأجوبة العلماء!
إن المتتبع للأسئلة الشرعية التي كانت تُعرض على أهل العلم يجد أن مسألة انتهاء سن الحضانة كانت حاضرة! ونستعرض من الأسئلة والأجوبة ما يلي:
– سُئل الشيخ: محمد بخيت المطيعي عام: 1917 عن رجل توفي وترك ثلاث بنات وولدين مع أمهم فجاء ضمن إجابته تقرير سن الحضانة فقال: (اطلعنا على السؤال، ونفيد أنه جاء في المادة 391 من الأحوال الشخصية أن مدة حضانة الغلام تنتهي إذا بلغ سبع سنين، ومدة حضانة الصبية تنتهي ببلوغها تسع سنين، وللأب حينئذ أخذهما من الحاضنة، فإن لم يطلبهما أجبر على أخذهما)
– سُئل الشيخ: محمد بخيت المطيعي عام: 1920 عن رجل طلق زوجته ثم تزوجت المرأة من بعده وولده عمره 12 عاما، وأنها تود أخذه بالقوة، فجاء ضمن إجابته (لاتُمكن من أخذ ولدها، ولا يُسلم لوالدته بالمنزل الذي تقيم فيه مع زوجها الأجنبي، بل اللازم أن تمكن من رؤيته فقط في منزل والده، أو في المكان الذي يضعه فيه والده)
– سُئل الشيخ: عبدالمجيد سليم عام: 1942عن رجل سقطت الحضانة عن زوجته لبلوغ الاولاد السن الشرعي ، وهو يود الانتقال لمحافظة أخرى، فقرر في كلامه أن الحضانة سقطت عن الأم لبلوغ سبع للولد وتسع للبنت، ومن ثم يحق له الانتقال لمحافظة أخرى.
– سُئل الشيخ: أحمد محمد عبدالعال هريدي عام: 1964عن رجل طلق زوجته وله منها ولدان أحدهما: 13 سنة، والآخر: 14 سنة وأنه يود الانتقال لمحافظة أخرى فقرر في إجابته أن الحضانة سقطت عن الأم لبلوغهم أقصى سن للحضانة.
– سُئل الشيخ: أحمد محمد عبدالعال هريدي عام: 1967 عن رجل مسلم تزوج من امرأة مسيحية، وأن الولد تجاوز سبع سنين، فجاء ضمن إجابته أن الحضانة سقطت عن الزوجة لبلوغ الصغير السن الشرعي، وأن المرأة لو كانت غير مؤتمنة عليه بأن تسقيه خمراً، أو تفسد عقيدته، فإنه يؤخذ منها قبل هذا السن.
– سُئل الشيخ: عبداللطيف عبد الغني حمزة عام: 1985 عن رجل طلق زوجته وأنجب منها ثلاث بنات، وأن الأم حصلت على هجرة لأمريكا، وأنها تود أخذ أولادها معها، فجاء ضمن إجابته أن المرأة تسقط عنها الحضانة إذا بلغ الولد سبع سنين، والبنت تسع سنين، وأن الحد الأقصى للحضانة للولد عشر سنين، وللبنت اثنى عشر عاماً، ومن ثم لايحق لها اخذها معهم.