س: هل يجب الغسل بالتقاء الختانين؟
ج: اتفق فقهاء المذاهب الأربعة على أن الإنزال في الوطء يوجب الاغتسال، كما يجب عليه الغسل إذا جامع زوجته ولم ينزل، أو أكسل ولم يكمل، واشترطوا لذلك أن يولج الحشفة وهي مقدمة الذكر كاملة في فرج زوجته حتى يمكن القول بالتقاء الختانين، أما مجرد الالتقاء من الخارج دون إيلاج ولا إنزال فلا غسل فيه.
واستدلوا على ذلك بما رواه أبو هريرة عن النبي ﷺ قال: (إذا جلس بين شعبها الأربع، ثم جهدها فقد وجب الغسل).
ما روته عائشة زوج النبي ﷺ قالت: إن رجلا سأل رسول
الله ﷺ عن الرجل يجامع أهله ثم يكسل هل عليهما الغسل؟.