س: هل يجب الغسل إذا تم إيلاج الذكر بحائل ؟.
ج قد يقوم الرجل بإيلاج ذكره في فرج المرأة بحائل، وقد كان قديما يستعملون الخرق الرقيقة وما ماثلها في ذلك، وقد ظهر في هذا الزمان ما يعرف بالواقي الذكري فيما لو كان أحد الزوجين مريضا وأراد الاحتياط، أو وجد أي داع طبي يجعله محتاجا للإيلاج بحائل، فإذا أنزل فإنه يجب عليه الغسل بسبب خروج المني، أما إذا لم ينزل فقد اختلف الفقهاء في حكم الغسل من الإيلاج بحائل على ثلاثة أقوال:
فذهب المالكية في المذهب، والشافعية في الأصح، والحنابلة في المذهب إلى أن من أولج ذكره في فرج زوجته بحائل فإنه يجب عليه الغسل مطلقا .
وذهب المالكية في قول، والشافعية في وجه إلى أن من أولج ذكره في فرج زوجته بحائل فإنه يجب عليه الغسل إن كان الحائل رقيقا، وإن كان كثيفا لم يجب.
وذهب الشافعية في وجه، والحنابلة في المذهب إلى أن من
أولج ذكره في فرج زوجته بحائل فلا غسل عليه مطلقا.
والراجح هو القول الأول الذي يرى وجوب الغسل على من أولج ذكره في فرج زوجته ولو بخرقة مطلقا، سواء أكان الحائل رقيقا أو كثيفا، لأن السنة أوجبت الغسل في التقاء الختانين بمعنى الإيلاج، ولم تشترط وصفا معينا فبقي الأمر على إطلاقه ووجب الغسل بمطلق الإيلاج ولو بحائل.