س : ما شروط وجوب الطهارة ؟

س ما شروط وجوب الطهارة ؟.

ج ذكر الفقهاء أن الطهارة تجب على من وجبت عليه الصلاة،

بعشرة شروط:

١-الإسلام، فلا تجب الطهارة على الكافر .

٢- العقل، فلا تجب الطهارة على المجنون والمغمى عليه، إلا

إذا أفاقا في بقية الوقت، أما السكران فلا تسقط عنه الطهارة.

٣- البلوغ، فلا تجب الصلاة على الصبي، ويؤمر بها لسبع،

ويضرب عليها لعشر، لأن هذا ما أمر به النبي .

٤- ارتفاع دم الحيض والنفاس أي انقطاع الدم، فمن كانت

حائضا أو نفساء لا يجب عليها الطهارة.

٥- دخول الوقت فمتى دخل وقت الصلاة وجب على من توافرت فيه الشروط الطهارة استعدادا لها.

٦- عدم النوم، فمن كان نائما لا تجب عليه أحكام.

٧- عدم النسيان، فالقلم مرفوع عن الناسي للعذر، ويقضي ما

فاته عند التذكر.

٨- عدم الإكراه، فمن كان مكرها لا يجب عليه شيء، لارتفاع

التكليف بالإكراه.

٩-وجود الماء أو التراب الطاهر، فإن انعدم الماء أو لم يوجد

التراب لم تجب الطهارة، وإن كان هناك خلاف في المائع كما

سيأتي.

١٠- القدرة على الفعل بقدر الإمكان، فمن كان عاجزا عن

الماء أو التراب لأي سبب كان لم تجب عليه الطهارة.

أ . د / محمود صديق رشوان
من علماء الأزهر الشريف

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Sahifa Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.