س : ما شروط وجوب الطهارة ؟
adminaswan
10 سبتمبر، 2024
سلسلة الفتاوى العصرية
65 زيارة
س ما شروط وجوب الطهارة ؟.
ج ذكر الفقهاء أن الطهارة تجب على من وجبت عليه الصلاة،
بعشرة شروط:
١-الإسلام، فلا تجب الطهارة على الكافر .
٢- العقل، فلا تجب الطهارة على المجنون والمغمى عليه، إلا
إذا أفاقا في بقية الوقت، أما السكران فلا تسقط عنه الطهارة.
٣- البلوغ، فلا تجب الصلاة على الصبي، ويؤمر بها لسبع،
ويضرب عليها لعشر، لأن هذا ما أمر به النبي .
٤- ارتفاع دم الحيض والنفاس أي انقطاع الدم، فمن كانت
حائضا أو نفساء لا يجب عليها الطهارة.
٥- دخول الوقت فمتى دخل وقت الصلاة وجب على من توافرت فيه الشروط الطهارة استعدادا لها.
٦- عدم النوم، فمن كان نائما لا تجب عليه أحكام.
٧- عدم النسيان، فالقلم مرفوع عن الناسي للعذر، ويقضي ما
فاته عند التذكر.
٨- عدم الإكراه، فمن كان مكرها لا يجب عليه شيء، لارتفاع
التكليف بالإكراه.
٩-وجود الماء أو التراب الطاهر، فإن انعدم الماء أو لم يوجد
التراب لم تجب الطهارة، وإن كان هناك خلاف في المائع كما
سيأتي.
١٠- القدرة على الفعل بقدر الإمكان، فمن كان عاجزا عن
الماء أو التراب لأي سبب كان لم تجب عليه الطهارة.
أ . د / محمود صديق رشوان
من علماء الأزهر الشريف