س: ما حكم قضاء الحاجة في الطريق والمنافع؟

س: ما حكم قضاء الحاجة في الطريق والمنافع؟

ج: اتفق فقهاء المذاهب الأربعة على أنه يستحب إبعاد النجاسات عن طريق الناس، وعن إلقائها في محال نزلهم في أسفارهم وراحتهم، وأنه على من أراد أن يقضي حاجته أن يبتعد بها عن موارد الطرقات أو مجالس الناس، ولا يتبول أو يتغوط تحت الظل، ولا تحت الأشجار المثمرة حتى ولو كانت مباحة لا يملكها أحد، ولو كان ذلك في غير وقت الإثمار صيانة لها عن التلويث، وكذا البول على القبور احتراما للموتى، وإن اختلفوا في قوة المنع فذهب الجمهور إلى تحريم مثل هذه الأفعال، وذهب بعض المالكية وبعض الشافعية والإمام أحمد في رواية إلى كراهة ذلك، وإن كان الأقوى والأفضل القول بالتحريم.

واستدلوا على ذلك بما رواه المغيرة بن شعبة له أن النبي ﷺ

كان إذا ذهب المذهب أبعد).

وما رواه جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي كان إذا أراد البراز انطلق حتى لا يراه أحد).

وما رواه أبو هريرة له أن رسول الله ﷺ قال: اتقوا اللعانين،

قالوا: وما اللعانان يا رسول الله؟ قال: الذي يتخلى في طريق

الناس أو في ظلهم).

 أ . د / محمود صديق رشوان
أستاذ ورئيس قسم الفقه المقارن

كلية الشريعة والقانون بأسيوط

لمطالعة الكتاب كاملا على الرابط التالى

https://libraries.rf.gd/book?v=52

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Sahifa Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.