س: ما حكم التثنية والتثليث في الوضوء ؟.
ج: اتفق فقهاء المذاهب الأربعة على أن الفرض في الوضوء مرة واحدة، أما التثنية والتثليث فهو سنة، فمن توضأ وغسل العضو مرة واحدة فقد أدى الفرض، أما التثنية والتثليث فهو سنة لا يبطل الوضوء بتركها .
واستدلوا على ذلك بما رواه حمران مولى عثمان أنه رأى عثمان بن عفان دعا بإناء، فأفرغ على كفيه ثلاث مرار، فغسلهما، ثم أدخل يمينه في الإناء، فمضمض واستنشق، ثم غسل وجهه ثلاثا، ويديه إلى المرفقين ثلاث مرار ، ثم مسح برأسه، ثم غسل رجليه ثلاث مرار إلى الكعبين،
ثم قال: قال رسول الله ﷺ: من توضأ نحو وضوئي هذا ، ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه، غفر له ما تقدم من ذنبه.