س: ما حكم قطع نية الوضوء ؟.
ج: يقصد بذلك أن يبتدأ الوضوء بنية الطهارة ثم يصرف نيته
أثناء الوضوء إلى التبرد والتلطف فما الحكم؟.
لا شك أن المسألة هنا مبنية على حكم النية السابق ذكره، فمن
ذهب إلى أن النية سنة في الوضوء لا فرض وهم الحنفية، قالوا إذا قطع نيته لا يؤثر ذلك في الوضوء.
أما جمهور الفقهاء الذين يرون أن النية فرض فإنهم يشترطون
دوامها في كل الوضوء، فمتى انقطع عنها في أثناء الوضوء بطل وضوؤه.