س: ما حكم المسح على الجبيرة ؟

س: ما حكم المسح على الجبيرة ؟.

ج الجبيرة عظام توضع على الموضع العليل من الجسم ينجبر بها، وجمعها جبائر، وقيل هي العيدان التي تجبر بها العظام،

وقيل هي التي تربط على الجرح.

وإنما اختلفت تلك التعريفات تبعا للمادة المستخدمة في صنع الجبائر، فقد كانت تصنع من الخشب أو العيدان أو العظم، وهي في العصر الحاضر قد تكون مصنعة وجاهزة من البلاستيك أو مصنعة من الجبس وغيره أو تربط على الجرح، فتشمل العصائب وغيرها التي تربط على الجروح والكسور في أي موضع من مواضع الوضوء أو الغسل.

ومن أصابه جرح من هذه الجروح وأراد الطهارة فإنه ينظر إلى حاله، فإن كان يضره الغسل فإنه يمسح عليها، فإن كان يضره الغسل والمسح تيمم للعضو الذي به الجبيرة.

وقد اتفق فقهاء المذاهب الأربعة على أن المسح على الجبيرة جائز متى قدرت بقدرها، ولم يتوسع في عمل الجبيرة بزيادة على قدر الحاجة.

واستدلوا على ذلك بما رواه جابر الله قال: خرجنا في سفر،

فأصاب رجلا منا حجر فشجه في رأسه، ثم احتلم فسأل أصحابه فقال: هل تجدون لي رخصة في التيمم؟ فقالوا: ما نجد لك رخصة وأنت تقدر على الماء، فاغتسل فمات، فلما قدمنا على النبي ﷺ أخبر بذلك فقال : قتلوه قتلهم الله، ألا سألوا إذ لم يعلموا، فإنما شفاء العي السؤال، إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصر أو يعصب شك موسى – على جرحه خرقة، ثم يمسح عليها ويغسل سائر جسده.

 أ . د / محمود صديق رشوان
أستاذ ورئيس قسم الفقه المقارن

كلية الشريعة والقانون بأسيوط

لمطالعة الكتاب كاملا على الرابط التالى

https://libraries.rf.gd/book?v=52

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Sahifa Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.