س: هل يشترط تقدم الطهارة للمسح على الجبائر أم لا؟

س: هل يشترط تقدم الطهارة للمسح على الجبائر أم لا؟

ج: اختلف الفقهاء في ذلك على قولين:

فذهب الحنفية والمالكية والشافعية وجه والإمام أحمد في رواية إلى أنه لا يشترط تقدم الطهارة على وضع الجبيرة. واستدلوا على ذلك بأن اشتراط تقدم الطهارة على وضع الجبيرة يفضي إلى الحرج فلا يكون معتبرا.

وذهب الشافعية في الصحيح، والحنابلة في المذهب إلى أنه

يشترط تقدم الطهارة على وضع الجبيرة.

واستدلوا على ذلك بقياس الجبيرة على الخفين، فكل منهما حائل وجب المسح عليه، فكان شرطا تقدم الطهارة عليه، وكما يشترط تقدم الطهارة على لبس الخف، فكذا الجبيرة.

والراجح هو القول الأول الذي يرى عدم اشتراط تقدم الطهارة للمسح على الجبيرة، لما في اشتراطها من حرج، ولأن المسح هنا إنما جاز للضرورة بخلاف المسح على الخفين فهو رخصة،

والرخصة تخالف الضرورة فلا تقاس عليها.

 أ . د / محمود صديق رشوان
أستاذ ورئيس قسم الفقه المقارن

كلية الشريعة والقانون بأسيوط

لمطالعة الكتاب كاملا على الرابط التالى

https://libraries.rf.gd/book?v=52

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Sahifa Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.