س: ما هي شروط الاستجمار ؟
adminaswan
10 سبتمبر، 2024
سلسلة الفتاوى العصرية
65 زيارة
س: ما هي شروط الاستجمار ؟.
ج: ذكر الفقهاء شروطا عدة لجواز الاستجمار، واختلفوا في عدد منها، وسوف أذكر هذه الشروط وخلافهم فيها باختصار فيما يلي :
أولا: اشتراط ثلاثة أحجار : اختلف الفقهاء في عدد الأحجار التي يستجمر بها على قولين: فذهب الحنفية والمالكية إلى أنه لا يشترط عدد معين من الأحجار، بل الشرط حصول الإنقاء فأي عدد حصل به جاز.
واستدلوا على ذلك بما رواه عبد الله بن مسعود قال: (أتى النبي الغائط، وأمرني أن آتيه بثلاثة أحجار، فوجدت حجرين، ولم أجد الثالث، فأخذت روثة، فأتيت بهن النبي ، فأخذ
الحجرين، وألقى الروثة، وقال: هذه ركس).
وذهب الشافعية والحنابلة إلى أنه يشترط أن يكون الاستجمار بثلاثة أحجار.
واستدلوا على ذلك بما رواه أبو هريرة الله قال : قال رسول الله : (إنما أنا لكم مثل الوالد، أعلمكم، فإذا أتى أحدكم الخلاء، فلا تستقبلوها ولا تستدبروها، ولا يستنجي بيمينه، وكان يأمر بثلاثة أحجار، وينهى عن الروث والرمة).
والراجح هو القول الأول الذي يرى أنه يجوز الاستجمار بأي
عدد ولو أقل من ثلاثة أحجار أو أكثر منها، لأن الغرض التنقية
والتنظف، فلو لم يتحقق إلا بأكثر من ثلاث لكان واجبا، فدل على أن العدد غير معتبر.
ثانيا : اشتراط طهارة الأحجار : اختلف الفقهاء في هذا الشرط على قولين : فذهب الحنفية إلى أنه لا يشترط في الأحجار أن تكون طاهرة، بل يجوز الاستجمار بكل ما يزيل العين من طاهر أو نجس.
واستدلوا على ذلك بأن النجاسة عين خبيثة متى زالت زال
حكمها، فجاز إزالتها بكل عين طاهرة كانت أو نجسة.
وذهب المالكية والشافعية والحنابلة إلى أنه يشترط في الأحجار أن تكون طاهرة، لا نجسة ولا متنجسة.
واستدلوا على ذلك بما رواه أبو هريرة قال: (إن النبي ﷺ
نهى أن يستنجى بروث أو عظم، وقال: إنهما لا تطهران).
والراجح هو القول الثاني الذي يرى اشتراط الطهارة في الأحجار، لأن الطهارة إزالة للنجاسة من المحل، ولا يقع التطهير بما هو نجس.
ثالثا : ألا يكون المستنجى به عظما ولا روثا حيث اشترط الفقهاء ألا يكون المستنجی به عظما ولا روتا وهو مخلفات الحيوانات، وإنما كانت الحكمة من ذلك أنهم من طعام الجن المؤمن كما ذكر النبي ، وإن اختلفوا بعد ذلك فيما لو استنجى بهما، فقال الحنفية والمالكية يجزئه استنجاؤه، وقال الشافعية
والحنابلة لا يجزئه.
واستدلوا على عدم الاستنجاء بالعظم والروث بما رواه عبد الله بن مسعود الله قال: أتى النبي ﷺ الغائط، وأمرني أن آتيه بثلاثة أحجار، فوجدت حجرين، ولم أجد الثالث، فأخذت روثة، فأتيت بهن النبي ، فأخذ الحجرين، وألقى الروثة، وقال: هذه ركس).
رابعا: الاستجمار بغير الأحجار : اتفق فقهاء المذاهب الأربعة
على أنه لا يشترط أن يكون المستجمر به من الأحجار، بل أجازوا الاستجمار بكل طاهر منق، حجرا كان أو ورقا أو خشبا أو غيره من الأشياء الجامدة التي تنقي المحل وتزيل النجاسة، ومن هذا المناديل الورقية الموجودة حديثا. واستدلوا على ذلك بما رواه أبو هريرة الله قال: اتبعت النبي ، وخرج لحاجته، فكان لا يلتفت فدنوت منه، فقال: ابغني أحجارا أستنفض بها أو نحوه – ولا تأتني بعظم، ولا روث، فأتيته بأحجار بطرف ثيابي، فوضعتها إلى جنبه، وأعرضت عنه، فلما قضى أتبعه بهن).
خامسا: أن يكون المستجمر به منقيا حيث اشترط الفقهاء فيما يستنجى به أن يكون منقيا للمحل قالعا لعين النجاسة بحيث لا يبقى أثر لا يزيله إلا الماء، فلو كان غير منق لم يصح الاستجمار به، ومن هنا ذهب جمهور الفقهاء إلى أنه لا يجوز الاستجمار بالزجاج وما ماثله من المصنوعات الحديثة، لعدم تنقيته ولعدم أمن الضرر منه فقد يؤدي إلى جرح محل البول أو الغائط، فيضر بدلا من النفع، وقال الحنفية يكره فقط الاستجمار بها، فإن تطورت صناعة شيء منه فأصبح منقيا وغير ضار فلا مانع من الاستجمار به حينئذ.
سادسا : اشتراط أن يكون المستجمر به جامدا لا رطبا حيث
اختلف الفقهاء فيما يستجمر به هل يشترط فيه أن يكون جامدا أم يصح الاستجمار بكل رطب أو مائع غير الماء، وكان خلافهم على قولين : فذهب الحنفية إلى أنه يجزئ فيما يستجمر به كل مائع مزيل للنجاسة.
واستدلوا على ذلك بأن كل مائع رطب يزيل النجاسة قياسا على الماء، فكما تزول النجاسة بالماء تزول النجاسة به.
وذهب المالكية والشافعية والحنابلة إلى أنه لا يجزئ في الاستجمار إلا ما كان جامدا، والرطب غير الماء لا يجزئ
الاستنجاء به.
واستدلوا على ذلك بأن الأصل في إزالة النجاسات الماء، والأحجار شرعت بديلا عنها فاختصت بكل جامدن ولا يجوز إزالة النجاسة بغيرها أو بغير الماء.
والراجح هو القول الأول الذي يرى زوال النجاسة بكل مائع رطب يزيل النجاسة، لأن الأحجار ليست شرطا بل يجوز الإزالة بغيرها من الخشب والورق، فكذا كل مائع طاهر مزيل للنجاسة،خاصة وأن الأدلة لم تقيد بشيء معين نصا.
سابعا : ألا يكون المستجمر به محترما شرعا : حيث اتفق فقهاء المذاهب الأربعة على أنه يشترط في المستجمر به ألا يكون محترما شرعا، فإن كان محترما شرعا لم يجز الاستجمار به، فلا يجوز الاستجمار بالكتب الشرعية، ولا يجوز الاستنجاء بأي نوع من أنواع الأطعمة، سواء أكان طعام آدمي أو طعام بهيمة من البهائم، أو حيوان من الحيوانات.
أ . د / محمود صديق رشوان
أستاذ ورئيس قسم الفقه المقارن
كلية الشريعة والقانون بأسيوط
لمطالعة الكتاب كاملا على الرابط التالى