س: ما حكم الاستنجاء بالجلد؟

س: ما حكم الاستنجاء بالجلد؟.

ج انفرد فقهاء الشافعية والحنابلة بذكر شرط في المستنجى به، وهو ألا يكون جلد حيوان، واختلفوا في حكم الاستنجاء به على أربعة أقوال :

فذهب الشافعية في المذهب إلى أنه يجوز الاستجمار بالجلد

المدبوغ دون غيره.

واستدلوا على ذلك بأن الدبغ يغير وصف الجلد من كونه لحما إلى كونه ثوبا، وتغير الوصف يؤدي إلى تغير الحكم، والثياب

يجوز الاستجمار بها فكذا الجلد متى دبغ.

وذهب الشافعية في وجه والحنابلة في وجه إلى أنه يجوز

الاستجمار بالجلد مطلقا مدبوغا كان أم غير مدبوغ.

واستدلوا على ذلك بأن الغرض من الاستجمار التنقية والتنظف فكل ما قام به من الأشياء جاز الاستجمار به.

وذهب الشافعية في وجه إلى أنه لا يجوز الاستجمار بالجلد

مطلقا مدبوغا كان أو غير مدبوغ.

واستدلوا على ذلك بأن الجلد نوع مال محترم شرعا، ولا يجوز الاستجمار بالمحترم شرعا.

وذهب الحنابلة في وجه إلى أنه يجوز الاستجمار بالجلد إن

كان مذكى.

واستدلوا على ذلك بأن جلد المذكى من الحيوانات طاهر، وشرط ما يستجمر به الطهارة، فجاز الاستجمار به دون غيره.

والراجح جواز الاستجمار بالجلد مطلقا، لأن الاستجمار يجوز

بكل ما ينقي المحل من الخبث والجلد لا يعد طعاما، وهو وإن

كان مالا لكنه من الممكن أن يعد للامتهان كما لو كان أحذية أو

غيرها، وكما يجوز الاستجمار بالمناديل الورقية كذلك الاستجمار بالجلد، لأن المناديل تشترى بالمال.

 أ . د / محمود صديق رشوان
أستاذ ورئيس قسم الفقه المقارن

كلية الشريعة والقانون بأسيوط

لمطالعة الكتاب كاملا على الرابط التالى

https://libraries.rf.gd/book?v=52

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Sahifa Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.