س: ما حكم الاستنجاء بالجلد؟.
ج انفرد فقهاء الشافعية والحنابلة بذكر شرط في المستنجى به، وهو ألا يكون جلد حيوان، واختلفوا في حكم الاستنجاء به على أربعة أقوال :
فذهب الشافعية في المذهب إلى أنه يجوز الاستجمار بالجلد
المدبوغ دون غيره.
واستدلوا على ذلك بأن الدبغ يغير وصف الجلد من كونه لحما إلى كونه ثوبا، وتغير الوصف يؤدي إلى تغير الحكم، والثياب
يجوز الاستجمار بها فكذا الجلد متى دبغ.
وذهب الشافعية في وجه والحنابلة في وجه إلى أنه يجوز
الاستجمار بالجلد مطلقا مدبوغا كان أم غير مدبوغ.
واستدلوا على ذلك بأن الغرض من الاستجمار التنقية والتنظف فكل ما قام به من الأشياء جاز الاستجمار به.
وذهب الشافعية في وجه إلى أنه لا يجوز الاستجمار بالجلد
مطلقا مدبوغا كان أو غير مدبوغ.
واستدلوا على ذلك بأن الجلد نوع مال محترم شرعا، ولا يجوز الاستجمار بالمحترم شرعا.
وذهب الحنابلة في وجه إلى أنه يجوز الاستجمار بالجلد إن
كان مذكى.