س: هل يتعين الماء عند تجاوز النجاسة موضع العادة؟
ج: إذا كان الاستجمار بالأحجار جائزا على نحو ما سبق حتى
مع وجود الماء عند بعض الفقهاء، فإنهم اتفقوا على أنه لا يجوز الاستجمار ويتعين الاستنجاء بالماء متى كان موجودا وكان الخارج متجاوزا للموضع المعتاد، لأن تنقيته بالأحجار في هذه الحال عسير مما يجعل وجود النجاسة محتملا.
وإن اختلفوا بعد ذلك في مقدار التجاوز ، فحدده الحنفية بانتشار النجاسة أكثر من قدر الدرهم، وحدده المالكية والشافعية بالزيادة على ما جرت العاد بتلويثه من الإلية، وحدده بعض الحنابلة بتلويث نصف الإلية.