حديث أبي جحيفة عند البخاري قال: «خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالهاجرة فأتي بوضوء فتوضأ فجعل الناس يأخذون من فضل وضوئه فيتمسحون به”
قال في عمدة القاري بيان إستنباط الأحكام:
الأول: فيه الدلالة الظاهرة على طهارة الماء المستعمل إذا كان المراد أنهم كانوا يأخذون ما سال من أعضائه صلى الله عليه وسلم ، وإن كان المراد أنهم كانوا يأخذون ما فضل من وضوئه صلى الله عليه وسلم في الإناء فيكون المراد منه التبرك بذلك، والماء طاهر فازداد طهارة ببركة وضع النبي صلى الله عليه وسلم ، يده المباركة فيه.
الثاني: فيه الدلالة على جواز التبرك بآثار الصالحين ([1]) .
يقول ابن مفلح الحنبلي: يجوز التوسل بصالح وقيل يستحب قال أحمد في منسكه الذى كتبه للمروزى إنه يتوسل بالنبي صلى الله عليه وسله في دعائه ، وجزم به في المستوعب وغيره ([2]).
قال الذهبى : قال عبد الله بن أحمد بن حنبل رأيت أبي يأخذ شعرة من شعر النبي ، صلى الله عليه وسلم ، فيضعها على فيه يقبلها . وأحسب أني رأيته يضعها على عينه ، ويغمسها في الماء ويشربه يستشفي به . ورأيته أخذ قصعة النبي ، صلى الله عليه وسلم فغسلها في حب الماء ، ثم شرب فيها ورأيته يشرب من ماء زمزم يستشفي به ، ويمسح به يديه ووجهه([3]) .
قال الذهبي: قلت: أين المتنطع المنكر على أحمد . وقد ثبت أن عبد الله سأل أباه عمن يلمس رمانة منبر النبي ، صلى الله عليه وسلم، ويمس الحجرة النبوية ، فقال: لا أرى بذلك بأسا , أعاذنا الله وإياكم من رأي الخوارج ومن البدع ([4]) .
([1]) عمدة القارئ شرح صحيح البخارى , بدجر الدين العينى , ج 3 ص 111 , كتاب الوضوء . .
([2]) ابن مفلح الحنبلي في كتاب الفروع 1 / 595 .
([3]) تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير للإمام الذهبى الجزء السادس , الطبقة الخامسة والعشرون .