إن من القواعد المعروفة شرعاً أصالة الإباحة فى الأفعال والأقوال ما لم ينه عنه الشارع خصوصاً أو عموماً من غير معارض فبناء القباب على القبور مشروع .
وقد روى البخارى فى العقد الفريد أنه لما مات سيدنا الحسن بن على رضى الله عنه ضربت امرأته القبة على قبره .
ومعلوم أن القبة تظل القبر ولأجل ذلك يتضح الكراهة وإن صحت ترتفع ببعض المصالح العامة مثل حفظ الزائر والقارئ عند القبر من الحر والبرد وهى مصلحة راجحة عند المسلمين وإن لم ينتفع بها الميت .
وفى تاريخ بغداد : أن موسى الكاظم رضى الله عنه دفن في بغداد وقبره هناك مشهور يزار وعليه مشهد عظيم فيه القناديل وأنواع الآلات والفرش ويدل على وجود قبه عند دفن الكاظم رضى الله عنه سنة 183هـ “([1]) .
قال الشافعية : من أشتهر بعم أو ولاية يبنبغى عمارته ولو بنحو قبة لما فيه من إحياء التبرك والزيارة([2]) .
البناء على القبر جائز بلا كراهم بهذا افتى البحيرى فى حاشيته على شرح الخطيب , متن أبى شجاع .
وقد أباح السلف البناء على قبور المشايخ والعلماء المشهورين ليزورهم الناس وليستريحوا بالجلوس فيها ([3]) .
وقد أباح السلف البناء على قبور العلماء المشهورين والمشايخ المعظمين يزورها الناس وليستريحوا إليها بالجلوس في البناء الذي على قبورهم مثل الرباطات والمساجد ([4]) .
ومن قال بكفر أهل البلد الذي فيه القباب وإنهم كالصنم فهو تكفير للمتقدمين والمتأخرين من الأكابر والعلماء والصالحين من جميع المسلمين من أحقاب وسنين مخالفاً للإجماع السكوتي على الأنبياء والصالحين عصور ودهور صالحة([5]) .
وقال ابن مفلح الحنبلي : القبة والحظيرة في التربة يعني على القبر إن كان في ملكه فعل ما شاء وإن كان في مسبله كره للتضييق بلا فائدة ويكون استعمالاً للمسبلة فيما لم توضع له([6])
وقوله في المسبلة بلا فائدة إشارة إلى أن المقبور غير عالم وولي أما هما فيندب قصدهما للزيارة كالأنبياء عليهم السلام وينتفع الزائر بذلك من الحر والبرد والمطر والريح والله أعلم لأن الوسائل لها حكم المقاصد
([1]) تاريخ بغداد , للخطيب البغدادى , أيها القرنيون هلا فقهتم للإمام عز الدين ماضى أبى العزايم ص 91 .
([2]) حاشية الجمل على شرح المنهج
([3]) شرح التوبشتي على المصابيح .
([4]) شرح زين العرب على المصابيح .