قال يوسف البحراني بأن الأخبار المستفيضة بل المتواترة دالة « على كفر المخالف غير المستضعف ونصبه ونجاسته» (الحدائق الناضرة5/177 جواهر الكلام4/83).
وذكر المجلسي أن من لم يقل بكفر المخالف فهو كافر أو قريب من الكافر (بحار الأنوار65/281).
ونقل آل عصفور البحراني كلام المفيد ثم قال بعد ذلك « ووافقه الشيخ في التهذيب على ذلك حيث استدل له بأن المخالف لأهل الحق كافر فيجب أن يكون حكمه حكم الكفار إلى آخر كلامه ومنع أبو الصلاح من جواز الصلاة على المخالف إلا تقية ومنع ابن إدريس وجوب الصلاة إلا على المعتقد ومن كان بحكمه من المستضعف وابن الست سنين وكذلك يفهم من كلام سلار ومذهب السيد المرتضى في المخالفين واضح حيث حكم بكفرهم» (حاشية آل عصفور على شرح الرسالة الصلاتية هامش333).