* المتعة: أن يقول الرجل لامرأة: متّعيني نفسك بكذا من الدراهم مدة كذا، فتقول له: متعتُك نفسي، أو يقول لها الرجل: اتمتع بك، فلابد في هذا العقد من لفظ التمتع.
* يجب عند الشيعة أن يذكر في صيغة المتعة: الأجر والمدة وعدم الميراث ووجوب العدة وهي خمسة وأربعون يومًا وقيل: حيضة.
* زواج المتعة عند الشيعة لا يشترط موافقة وليِّ المرأة ولا حضور شهود. (وسائل الشيعة ص 447). ما الفرق إذن بين هذا الفجور وبين الزنى؟!!!
* الإيمان بالمتعة عند الشيعة أصل من أصول الدين ومنكرها منكر للدين.
* لقد استُغِلَت المتعة أبشع استغلال، وأهينت المرأة شر إهانة، وصار الكثيرون يشبعون رغباتهم الجنسية تحت ستار المتعة وباسم الدين.
* لقد أوردوا روايات في الترغيب في المتعة، وحددوا أو رتبوا عليها الثواب وعلَى تاركها العقاب، بل اعتبروا كل من لم يعمل بها ليس مسلمًا.
* روى فتح الله الكاشاني في تفسير (منهج الصادقين) عن النبي – صلّ الله عليه وآلة وسلم – أنه قال: «من تمتع مرةً كانت درجته كدرجة الحسين – عليه السلام -، ومن تمتع مرتين فدرجته كدرجة الحسن – عليه السلام -، ومن تمتع ثلاثَ مرات كانت درجته كدرجة علي بن أبي طالب – عليه السلام – ومن تمتع أربع فدرجته كدرجتي».
وهنا سؤال: لو فرضنا أن رجلًا قذرًا تمتع مرة أتكون درجته كدرجة الحسين – رضي الله عنه -؟ وإذا تمتع مرتين أو ثلاثًا أو أربعًا كانت درجة الحسن وعلي – رضي الله عنهما – والنبي – صلى الله عليه وآلة وسلم -؟
أمنزلة النبي – صلّ الله عليه وآلة وسلم – ومنزلة آل البيت هينة إلى هذا الحد؟؟
وهنا سؤال: قال الشيعة باستحباب المتعة فكيف يستحب ما يفعله هؤلاء الفواجر؟!
أحكام امرأة المتعة عند الشيعة: (قارن بينها وبين الزانية )
* امرأة المتعة ليست زوجة حرة، أو زوجة أمَة، ولا ملك يمين، وإنّما هي مستأجرة؟!
* امرأة المتعة لا تَرِث ولا توَرِّث. (تحرير الوسيلة للخميني2/ 288).
* المتمَتَّع بها تبين بانقضاء المدة أو بهِبتها، ولا يقع بها طلاق، ويجوز التمتِّع بالمرأة الواحدة مرارًا كثيرة، ولا تحرم في الثالثة، ولا في التاسعة كالمطلقة! بل هي كالأمَة.
* جواز حبس المهر!! عن المرأة المتمتع بها بقدر ما تخلف.
* تصديق المرأة عند نفْي الزوج والعدة ونحوهما، وعدم وجوب التفتيش والسؤال ولا حتَّى منها!!!
* يجوز أن يتمتع بأكثر من أربع نساء!! وإن كان عنده أربع زوجات بالدائم!!
* ليس هناك حد لعدد النساء المتمتع بهن، فيجوز للرجل أن يتمتع بمن شاء من النساء ولو ألف امرأة أو أكثر. (الاستبصار للطوسي3/ 143 تهذيب الأحكام 7/ 259).
* وقد بين الكُلَيْني أن المتعة تجوز ولو لضجعة واحدة بين الرجل والمرأة، وهذا